الصيمري
74
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
مسألة - 21 - قال الشيخ : يغلظ اللعان باللفظ والموضع والوقت والجمع وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يغلظ بالمكان ، ولا بالزمان ، ولا بالجمع . والمعتمد قول الشيخ ، لما فيه من الردع ، ولقوله تعالى « وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » ( 1 ) . مسألة - 22 - قال الشيخ : ألفاظ اللعان معتبرة ، فإن نقص شيء منها لم يعتد باللعان وإن حكم الحاكم بالفرقة لم ينفذ الحكم ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا أتى بالأكثر وترك الأقل وحكم الحاكم بالفرقة نفذ الحكم ، وإن لم يحكم به الحاكم لم يتعلق به شيء من أحكام اللعان ، ولا يجوز عنده للحاكم أن يحكم بذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 23 - قال الشيخ : الترتيب واجب في اللعان بلا خلاف ، يبدأ بلعان الرجل ثم المرأة ، فإن خالف الحاكم وبدأ بلعان المرأة وحكم بالفرقة لم يعتد به ولم يعتد حكمه . وقال أبو حنيفة ومالك : ينفذ حكمه ويعتد به ، وقال الشافعي مثل قولنا ، وهو المعتمد . مسألة - 24 - قال الشيخ : لا يجوز للكفار دخول المساجد ، لا بإذن ولا بغير إذن وأي مسجد كان ، وبه قال مالك . وقال الشافعي : يجوز دخول سائر المساجد الحرم وغيره . والمعتمد قول الشيخ ، لقوله تعالى « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » ( 2 ) حكم عليهم
--> ( 1 ) سورة النور : 2 . ( 2 ) سورة التوبة : 28 .